منحة الخالق
(قوله: وفي البدائع، ولو شوى بيضا أو جرادا إلخ) قال في الشرنبلالية ينبغي أن يكون كذلك اللبن المحلوب من الصيد. اه.
ثم رأيته مصرحا به في اللباب فقال: ولو شوى محرم بيضا أو جرادا أو حلب صيدا، وأدى جزاءه ثم أكله فلا شيء عليه للأكل ويجوز له مع الكراهة ويجوز لغيره من غير كراهة (قوله: بخلاف جنين المرأة ) أي حرة أو أمة إذا خرج ميتا أي، وماتت الأم بعده ولهذا عبر في المعراج بقوله ثم ماتت الأم، وقوله لا يلزم الضارب شيئا صوابه شيء، ومعناه لا يلزمه الدية كما يلزمه دية الأم أو قيمتها لو أمة، وإلا فالغرة لازمة واحترز بقوله إذا خرج ميتا عما إذا خرج حيا فمات فإن فيه الدية كاملة، وأما إن ماتت فألقته ميتا فدية الأم فقط.
(قوله: فلذا ذكر المصنف سبعة) ، وإنما لم يذكر السبع مع أنه مذكور في رواية أبي داود؛ لأنه صيد عندنا فيجب فيه الجزاء أو؛ لأنه قيده بالعادي وسيذكره بقوله، وإن صال لا شيء بقتله بقي الكلام في عدم عده منها وجعله من الصيود على ما هو ظاهر الرواية وللمحقق في الفتح كلام أطال البحث فيه. وقال في آخره: ولعل لعدم قوة وجهه كان في السباع روايتان. (قوله: ففيه نظر) رده في النهر بما في البدائع، وقال: أبو يوسف الغراب المذكور في الحديث الذي يأكل الجيف أو يخلط؛ لأن هذا النوع هو الذي يبتدئ بالأذى. اه.
وأشار في المعراج إلى دفع ما في غاية البيان بأنه لا يفعل ذلك غالبا وبه اندفع دعوى الديمومة فيه، ولما كان المطرد هو ابتداؤه بالأذى اقتصر الإمام الثاني في التعليل عليه ثم رأيته في الظهيرية قال: وفي العقعق روايتان والظاهر أنه من الصيود. اه.
قلت: وبه ظهر أن ما في الهداية هو ظاهر الرواية.
(قوله: لأن غير العقور) المناسب؛ ولأن بالواو عطفا على قوله اتباعا (قوله: لأن الأمر بقتل الكلاب نسخ) كذا قاله في الفتح قال في النهر لكن رأيت في الملتقط ما لفظه، وإذا كثرت الكلاب في قرية، وأضر بأهل القرية أمر أربابها بقتلها، وإن أبوا رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمر بذلك. اه.
فيحمل ما في الفتح على ما إذا لم يكن ثمة ضرر