تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وهذه واردة على إطلاق المصنف وغيره) قال في النهر وجوابه أن هذا من المحتال وعد وليس الكلام فيه. اه.

ومراده من المحتال المحتال عليه لأنه قد تحذف صلته وهذا الجواب غير ظاهر لأن كونه وعدا لا يخرجه عن كونه شرطا.

(قوله: وأما ما ذكر) أي من قول العيني أقلتك عن هذا البيع إن أقرضتني كذا ومراد المؤلف الاعتراض على العيني بأن المراد بيان ما لا يبطل بالشرط الفاسد وما ذكره من المثال تعليق بالشرط والتعليق بالشرط لا يصح كما ذكره في القنية وذكر المؤلف في آخر باب الإقالة أن فائدة كون الإقالة فسخا تظهر في خمس مسائل الثانية منها أنها لا تبطل بالشروط المفسدة ولكن لا يصح تعليقها بالشرط كأن باع ثورا من زيد فقال اشتريته رخيصا فقال زيد إن وجدت مشتريا بالزيادة فبعه منه فوجد فباع بأزيد لا ينعقد البيع الثاني لأنه تعليق الإقالة لا الوكالة بالشرط، كذا في البزازية اه.

(قوله: وفي البزازية كاتبها وهي حامل) مخالف لما قدمه عن العيني ويوافقه ما في العمادية والأسروشنية أن تعليق الكتابة بالشرط لا يجوز وإنما تبطل بالشرط الفاسد لكن حمله في الدرر على كون الفساد في صلب العقد بدليل قولهما ثانيا الكتابة بشرط متعارف وغير متعارف تصح ويبطل الشرط فإنه محمول على ما إذا لم يكن في صلب العقد ورد بهذا التوفيق على صاحب جامع الفصولين تأمل ثم على هذا كان ينبغي عد الكتابة في القسم الأول أيضا

(قوله بأن قال لأمته التي ولدت إلخ) فيه إن هذا من التعليق وليس الكلام فيه ومثله في النهر بأن قال لأمته بعدما ولدت: هذا الولد مني بشرط رضا زوجتي. اه.

ومثله في الدرر بأن يقول المولى إن كان لهذه الأمة حمل فهو مني قال في العزمية كون هذا الشرط فاسدا محل تدبر وصور ذلك في إيضاح الكرماني بأن ادعى نسب التوأمين بشرط أن لا تكون نسبة الآخر منه أو ادعى نسب ولد بشرط أن لا يرث منه يثبت نسب كل واحد من التوأمين ويرث وبطل الشرط لأنهما من ماء واحد فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت الآخر لما عرف وشرط أن لا يرث شرط فاسد لمخالفته الشرع والنسب لا يفسد به. اه.

وما صور به في الدرر رده في الشرنبلالية أيضا بما يأتي قريبا.

(قوله: بأن قال إن وجدت بالمبيع عيبا أرده عليك إن شاء فلان) فيه أن هذا من التعليق فكان عليه أن يقول بشرط أن يرضى فلان بقي هنا شيء وهو أن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.