منحة الخالق
(قوله والمرضع هي التي لها اللبن إلخ) قال في النهر المرضع هي التي شأنها الإرضاع وإن لم تباشر والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها الصبي وهذا الفرق مذكور في الكشاف وبه اندفع ما في غاية البيان من أنه لا يجوز إدخال التاء في أحدهما إلخ.
(قوله وإنما قيدنا به) أي بقوله في الصوم
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨