تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وإذا بطلت باللحاق من أحدهما إلخ) قال في الحواشي اليعقوبية: واعلم أن الوكيل إن عاد مسلما بعد لحوقه بدار الحرب مرتدا والقضاء به تعود الوكالة عند محمد - رحمه الله - ولا تعود عند أبي يوسف ولو عاد الموكل مسلما بعد اللحوق والقضاء به لا تعود الوكالة عندهم في ظاهر الرواية وعن محمد أنه تعود كما قال في الوكيل والفرق له على ظاهر أن مبنى الوكالة في حق الموكل على الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل على معنى قائم به وهو الأهلية ولم تزل بالقضاء بلحاقه كذا ذكر في الهداية وشروحها وعند أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن تعود الوكالة الباطلة بمجرد اللحوق بدون القضاء كما هو قوله إذا عاد الموكل مسلما بعده كما لا يخفى فليتأمل اه.

(قوله إلا في بيع الوفاء) قال العلامة المقدسي: وهو ظاهر لتعلق حق البائع اه.

والأولى أن يقول لتعلق حق المشتري قاله بعض الفضلاء أي لأنه رهن في المعنى على ما عليه العمل اليوم فالمشتري مرتهن.

افتراق الشريكين هل يبطل الوكالة

(قوله عزل وكيلهما بهما) أي الحجر والعجز (قوله إلا أن يقال إلخ) إذا كان من باب الاستخدام لعبد الغير يتوقف على رضا سيده لأنه يملك منافعه تأمل.

(قوله لأن التجصيص) هكذا في أغلب النسخ وفي نسخة لا التجصيص بلا النافية وقوله والوصية مبتدأ خبره ما بعده.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.