تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

إليه) كذا في الفسخ، والصواب المسلم فيه، وكذا قوله الآتي بعد قبض المسلم إليه.

باب المرابحة والتولية

(قوله ولم أر كيف يقول إلخ) قال في الفتح، وصورة هذه المسألة أن يقول قيمته كذا أو رقمه كذا فأرابحك على القيمة أو رقمه. اه.

وقوله أو رقمه كذا أي في مسألة البيع بالرقم، وسيذكرها المؤلف (قوله سواء كان الربح إلخ) عبارة المنح سواء كان الربح من جنس رأس المال الدراهم من الدراهم أو من غير الدراهم من الدنانير أو على العكس إذا كان معلوما إلخ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.