تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

أن يقال إن لم يقبل الإبراء لا يصح؛ لأنه عتق ببدل وإن قبله صح والله تعالى الموفق.

(قوله ثم قال إن اشتريته فهو حر عن ظهار فلانة) ساقط من بعض النسخ وهو موجود في التتارخانية.

(قوله ثم اعلم أنه لو وكل في إعتاقه إلخ) نقله المقدسي في شرحه جازما به

(قوله وجوابه في فتح القدير إلخ) نقله المقدسي في شرحه وهو أنه لما كان قبل الشرط بعرضيته أن يصير علة اعتبر له حكم العلة حتى اعتبرت الأهلية عنده اتفاقا فلو كان مجنونا عند وقوع الشرط وقع الطلاق والعتاق، ولو كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر أصلا فلذا يجب أن تعتبر النية عنده.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.