تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: ومرادهم من المتاع هنا ما كان في البيت) الأولى أن يقول البيت وما كان فيه بدليل ما يذكره في المقولة الآتية من عدة العقار والمنزل من المتاع الصالح لهما تأمل (قوله: والفرس والدرع الحديد) قال الرملي وكذا القوس، وهنا ثلاثة ألفاظ الفرس بالفاء والراء والسين المهملة، وهو الحيوان المخصوص والقوس بالقاف والواو والسين المهملة والفرش بالفاء والراء والشين المعجمة إلا؛ الأولان مما يصلح له والثالث مما يصلح لهما وربما تصحف بعضها فضبطتها لذلك، والله أعلم. (قوله: قالوا إلا إذا كان الزوج يبيع إلخ) مثله في معراج الدراية عن التمرتاشي ومثله في الكفاية وشرح الزيلعي وعبارة النهاية كذلك إذا كانت المرأة تبيع ثياب الرجال وما يصلح لهما كالآنية والذهب والفضة والأمتعة والعقار فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه يعارض ظاهر الزوج باليد ظاهر أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال وما هو مستعمل للنساء فهو مستعمل للنساء فإذا وقع الاشتباه يرجع بالاستعمال. اه.

ومثله في العناية وفي الشرنبلالية قوله: إلا إذا كان كل منهما يفصل أو يبيع ما يصلح للآخر ليس على ظاهره في عموم نفي قول أحدهما بفعل أو بيع الآخر ما يصلح له؛ لأن المرأة إذا كانت تبيع ثياب الرجال أو ما يصلح لهما فهو للرجل؛ لأن المرأة، وما في يدها للزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها؛ لأنه عارض يد الزوج أقوى منه، وهو الاختصاص بالاستعمال كما في العناية ويعلم مما سيذكره المصنف. اه.

ولعل في المسألة قولين تأمل. (قوله: وشمل اختلافهما حال بقاء النكاح وما بعد الفرقة) قال الرملي في لسان الحكام ما يخالف ذلك فارجع إليه ولكن الذي هنا هو الذي مشى عليه الشراح (قوله: وفي البدائع هذا كله إلخ) ظاهره ولو كان مما يختص بالنساء تأمل وينبغي تقييده بما لم يكن من ثياب الكسوة الواجبة على الزوج تأمل (قوله: فلا يثبت الانتقال إلا بالبينة) نسخة البدائع إلا بدليل كذا بخط شيخ مشايخنا منلا علي التركماني (قوله: فإن متاع النساء بينهن على السواء) أي أرباعا كما في المنح عن السراج أي إن كن أربعا (قوله: في بيت على حدة) أي في مسكين من الدار تأمل (قوله: إذا كان الأب في عيال الابن في بيته فالمتاع كله للابن إلخ) انظر هل يأتي التفصيل هنا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.