منحة الخالق
(قوله فقد قبل خبر الواحد العدل بموته) أي: كما سيأتي عند قوله وللموت أربعة أشهر وعشر موضحا.
(قوله لكن في التحقيق إلخ) حاصله أن عدتها في نفس الأمر ليست بالأشهر وإنما هي بالحيض لكن لما لم يتيقن بالحيض الثلاث إلا في ثلاثة أشهر قيل: تتربص تلك المدة (قوله والمراد بالصغيرة من لم تبلغ سن الحيض) كان عليه أن يقول من لم تر الدم ولم تبلغ بالسن ليعلم حكم من زادت على تسع ولم تر الدم ولم تبلغ بالسن إلا أن يقال إن كلامه مبني على ما ذكره عن الإمام الفضلي من أنها إذا راهقت أي: بأن بلغت تسعا لا تنقضي عدتها بالأشهر تأمل.
(قوله وإن لم يظهر فبالأشهر) لم يبين كم يوقف، وفي فتاوى العلامة حامد أفندي العمادي مقتضى ما ذكروه في تعليل عدة الموت أنه لا بد من مضي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لأنه يظهر فيها الحبل