منحة الخالق
حنث في القضاء عن أبي يوسف ومحمد. اه.
(قوله: حلف إن اشتراها يحنث بالإقالة) عزاه في النهر إلى عقد الفوائد، وهو مخالف لما تقدم عن الظهيرية والظاهر أنه قول آخر. (قوله: وكذا إذا تقاضى منهم أجرة شهر لم يسكنوا فيه) قال في النهر، وأنت خبير بأن تقاضي أجرة شهر لم يسكنوا فيه ليس إلا الإجارة بالتعاطي فينبغي أن يجري فيه الخلاف السابق.
(قوله: وليس مقتصرا عليه إلخ) قال في النهر لك أن تقول إنما خصه لتعلم الرسالة منه بالأولى
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٧