تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

قوله: فدخل بها) قال السيد أبو السعود في حواشي مسكين التقييد بالدخول وقع اتفاقا فإن قلت: قيد به ليتقرر عليه كل الصداق؛ لأن نصفه بعرضة السقوط بالطلاق قبل الدخول قلت: إن البر لا ينتقض بانتقاض المقاصة في نصفه على قياس ما سبق في انتقاض المقاصة بالثمن بهلاك المبيع قبل القبض.

والحاصل أني لم أر فيه شيئا سوى ما ذكره في البحر من أن التقييد بالقبض أي قبض المبيع في جانب البيع، وقع اتفاقا لا أنه شرط للبر حتى لو هلك المبيع لا يرتفع البر المحقق ببطلان الثمن. اه.

فليكن التقييد بالدخول في جانب التزوج اتفاقيا أيضا. اه. ويؤيده مسألة التزوج المذكورة في الفروع عقيبه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.