تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

لأن الرد بغير قضاء في حق الموكل بمنزلة الإقالة سواء كان العيب قديما أو لا إلخ

قبض المشتري المبيع وادعى عيبا

(قوله وتحليف البائع في المسألتين) أي وفي هذه والتي قبلها ومراده دفع المنافاة بين قوله يحلف بائعه وبين قوله الآتي في دعوى الإباق لم يحلف بائعه حتى يبرهن المشتري إلخ فإن ما يأتي من إفراد دعوى العيب وبيان الدفع أن محمل ما هنا من المسألتين على ما إذا أقر بقيام العيب عند المشتري ولكن أنكر قدمه فلا يحتاج إلى برهان المشتري على قيام العيب عنده نفسه وما سيأتي من دعوى الإباق على ما إذا أنكر قيامه عند المشتري واعترضه في النهر بأنه مما لا دليل في كلامه عليه قال وقد ظهر لي أن موضوع هذه المسألة في عيب لا يشترط تكراره كالولادة فإذا ادعاه المشتري ولا برهان له حلف بائعه وقوله بعد ولو ادعى إباقا بيان لما يشترط تكرره وإلا كان الثاني حشوا فتدبره، فإني لم أر من عرج عليه اه.

قلت: وهذا التوفيق قد أشار إليه المؤلف بعينه بقوله فيما يأتي في الصفحة الثانية وليس مراده خصوص عيب الإباق إلى آخره وهو ما أشار إليه هنا بقوله لما سيأتي ولكن كان عليه أن يقول وتحليف البائع في المسألة الآتية بدل قوله في المسألتين تأمل.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.