منحة الخالق
يقابله حصة من الثمن، كذا في حاشية السيد أبي السعود.
(قوله والوصية بها كالبيع) قال الرملي يعني فلا يدخل الطريق فيها ويجب إلحاق الهبة بالوصية ولا تقاس بالصدقة؛ لأن المقصود بها منفعة الفقير فتأمل. (قوله مبالغة في حق البائع إلخ) هنا سقط وتحريف وعبارة المجتبى مبالغة في إسقاط حق البائع عن المبيع وعما هو متصل به. (قوله وقولهم أو منها تفسير لقولهم فيها) الظاهر أنه مبني على رواية هشام لا على ما قاله الحسن بن زياد إذ عنده بينهما فرق كما مر في آخر القولة السابقة وانظر ما كتبناه عن المجتبى هناك.
(قوله تدخل الوثائل إلخ) قال الرملي الوثائل جمع وثل محركة وهو الحبل من الليف كما في القاموس (قوله: وكذا عمد الزراجين المدفونة أصولها في الأرض) قال الرملي المراد بالزراجين الكرم هنا قال في مختار اللغة الزرجون بالتحريك الخمر وقيل الكرم فارسية معربة وأراد بالأعمدة ما يحمل عليها أغصان الكرم زمن الصيف وتقييده بالمدفونة يفيد أن الموضوعة على الأرض لا تدخل بمنزلة الحطب الموضوع في الكرم وصارت المسألة واقعة الفتوى وينبغي بناء على ما في القنية أن يفتى بدخولها في البيع إن كانت مدفونة وإلا فلا كذا رأيت بخط شيخ الإسلام الشيخ محمد الغزي رحمه الله تعالى عليه.
(قوله لا يدخل في البيع إذا كانت مجموعة شبه التل) في بعض النسخ إلا إذا كانت بزيادة إلا والذي رأيته في القنية بدونها.
(قوله فلا يدخل في البيع بلا ذكر المرافق) ، كذا في عامة النسخ وفي نسخة بذكر بدون لا وهو الذي في القنية. (قوله وفي البدائع الطريق الأعظم إلخ) ذكر مثله في المجتبى، وقال: وكذا حق تسييل الماء وحق إلقاء الثلج في ملك خاص لا يدخل إلا نصا أو بذكر الحقوق أو المرافق، ولو لم يذكر الحقوق والمرافق لم يدخل الطريق وللمشتري أن يرد إذا قال ظننت أن له مفتحا إلى الطريق.