تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وجلوسها ما دامت في تهيؤ الخروج لا يكون تركا للفور إلا أن يفرق بين المسألتين فإن الحلف هنا على عدم الخروج، وهناك على الخروج فكما فرق بينهما في الجلوس حيث قطع الفور في هذه، ولم يقطعه في تلك كذلك يفرق بينهما في عدم اشتراط تغير الهيئة هنا، وفي اشتراط بقائها على هيئة الخروج هناك فليتأمل.، (قوله: أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة) أطلقها عن التقييد بخوف الفوت كما في الخانية لكن تقدم قريبا التقييد به

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.