منحة الخالق
(قوله وفي المحيط، ولو حرك لسانه بالاستثناء إلخ) قال الرملي، وفي الولوالجية، وإذا حرك لسانه بالاستثناء صح إذا تكلم بالحروف سواء كان مسموعا أو لم يكن، وذكر في بعض المواضع أنه لا يعتبر الاستثناء ما لم يكن مسموعا اه. ففيه إشارة إلى أرجحية الأول تأمل اه.
لكن صحح في البدائع ما ذكره الهندواني، وهو الموافق لما ذكروه في الصلاة.
(قوله فتعارضا صورة) قال الرملي أي نفيا وإثبانا، وقوله ثم ترجح الثاني أي النفي، وقوله فيحكم أن المراد بالأول أي الذي هو العشرة، وقوله ما سواه أي ما سوى المستثنى الذي هو الثلاثة (قوله فقال: والخامس ما يؤدي إلى تصحيح بعض الاستثناء) كان عليه أن يقول بعض المستثنى منه، وليس ما نقله عبارة الخانية بل هي هكذا، والخامس إبطال البعض كما لو قال إلخ