منحة الخالق
(قوله: وقد قدمناه) أي في صور هذه القولة عند قوله، وإن كان بعده فالواجب شاة إلخ فإنه، وإن كان ذاك في المفرد يعلم منه حكم القارن كما سيأتي.
(قوله: والفرق بينهما) مبتدأ خبره قوله الآتي لا يصح.
(قوله: بوجوبها) أي الطهارة (قوله: وبهذا علم أن الخلف لفظي) قال: في النهر فيه نظر إذ ثم ترك الواجب أشد. اه. اللهم إلا أن يقال: مراده الثمرة في وجوب الدم، وعدمه.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٩