تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله ولا يصير به مقرا) أي لا يصير الوكيل مقرا بقوله وكلتك أن تقر لفلان بكذا علي وكتب الرملي أول كتاب الوكالة عند قول المؤلف وصح التوكيل بالإقراض والاستقراض أقول: والتوكيل بالإقرار صحيح ولا يكون التوكيل به قبل الإقرار إقرارا من الموكل وعن الطواويسي معناه أن يوكل بالخصومة ويقول خاصم فإذا رأيت لحوق مؤنة أو خوف عار علي فأقر بالمدعى يصح إقراره على الموكل كذا في البزازية.

(قوله وأما قول الشارح في جوابه) نقله في الكفاية عن الكافي (قوله إذ لو كان تمليكا لم يصح رجوع الدائن عنه إلخ) وفي الكفاية قلت: لو كان تمليكا لاقتصر على المجلس ولا يقتصر

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ١٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.