تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

ما قاله المصنف ولكن لا يخفى أنه لو عبر بالمحرمية لما خرج عما الكلام فيه مع ما فيه من زيادة الفائدة.

(قوله وظاهر كلامهم أنه يستحق العقوبة إلخ) يخالفه ما في متفرقات البيوع من البزازية اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنه إن كانت حرة ارتفعت الحرمة وإن أمة لا يضره النكاح اه. تأمل.

(قوله لكن في المضمرات إلخ) قال في الأشباه بعد نقله فما وقع لبعض الشافعية من وطء السراري اللاتي يجلبن اليوم من الروم وغيرها حرام إلا أن ينصب في المغانم من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف ولا ظلم أو يحصل قسمة من محكم أو تزوج بعد العتق بإذن القاضي والمعتق، والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر اه.

فهذا ورع لا حكم لازم فإن الجارية المجهولة الحال المرجع فيها إلى صاحب اليد إن كانت صغيرة وإلى إقرارها إن كانت كبيرة وإن علم حالها فلا إشكال اه.

قلت: وفي جهاد الدر المختار عن معروضات أبي السعود: وهل يحل وطء الإمام المشتراة من الغزاة الآن حيث وقع الاشتباه في قيمتهم بالوجه المشروع؟ فأجاب: لا توجد في زماننا قسمة شرعية لكن في سنة ثمان وأربعين وتسعمائة وقع التنفيل الكلي فبعد إعطاء الخمس لا تبقى شبهة اه. فليحفظ.

(قوله المراد به) أي بنفي تزوج السيد أمته نفيه مع ثبوت الأحكام المذكورة فلا ينافي كونه مستحسنا مع عدم ثبوت الأحكام المذكورة. (قوله وغير ذلك) كعدها عليه خامسة، قال في الشرنبلالية، وكذا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.