منحة الخالق
(قوله وتفسير الخيرية في وصايا الخانية) وعبارته فسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم انتهت
(قوله ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير) قال الزيلعي: حالة أو إلى أجل متعارف (قوله والجمد) بسكون الميم لا غير هو ما جمد من الماء فكان فيه تسمية للاسم بالمصدر كذا في الصحاح والديوان نهاية (قوله وفي البزازية ويفتى بقولهما إلخ) قال الرملي: ذكره في آخر الرابع من كتاب الوكالة وأقول: قال الشيخ قاسم في تصحيحه على القدوري ورجح دليل الإمام وهو المعول عليه عند النسفي أو هو أصح الأقاويل والاختيار عند المحبوبي ووافقه الموصلي وصدر الشريعة (قوله وهو مقيد عند أبي يوسف) ما في المتن على قول أبي حنيفة فما معنى تقييده بقول أبي يوسف (قوله على قول أبي يوسف) أي قوله السابق من تقييد جواز بيعه نسيئة بما إذا كان للتجارة لكن سيأتي من المؤلف قريبا حمله على غير ذلك (قوله الأصح أنه لا يجوز بالإجماع) لعل وجهه أن البيع نسيئة يكون بثمن أزيد من ثمن البيع بالنقد فيكون مراده البيع بالثمن الزائد لأنه قد يكون الثمن الزائد في المال أنفع له من الثمن الأقل في الحال لعدم احتياجه إليه الآن وهذا بخلاف المسألة الأولى لأنه قد باعه