تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

والمرأة إذا كانت لابسة قميصا سابلا، أو إزارا، أو خمارا غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لا شك في ثبوت اسم أنها مكتسية لا عريانة ومع هذا لا تصح صلاتها فالعبرة بثبوت ذلك الاسم صحت الصلاة، أو لا اه.

(قول المصنف: وإن عجز عن أحدها إلخ) قال الرملي يعني التحرير والإطعام والكسوة جميعا لا عن بعضها فإنه إذا كان قادرا على واحد من الثلاث لا يصوم فعلى هذا يكون أحد دائرا كما أشار إليه بقوله " الإعتاق والإطعام والكسوة " فبطل اعتراض من اعترض عليه والله تعالى أعلم.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.