منحة الخالق
الفضة أو الذهب يخلصان منه بالإذابة فكانا موجودين حقيقة وحكما حتى يعتبر ما فيه من الفضة والذهب من النصاب في الزكاة أيضا بخلاف الغش المغلوب بهما؛ لأنه يحترق ويهلك ولا لون له في الحال أيضا إلخ وهو أفهم للمقصود مما هنا
(قول المصنف ولو اشترى بها أو بفلوس نافقة شيئا وكسد بطل البيع) أي انفسخ إن فسخه من له الدراهم لا مطلقا كما ينبه عليه بعد نحو ورقة وتأمله مع التعليل لمذهب الإمام الآتي. اه.
قلت: وفي غاية البيان، وقال بعض مشايخنا إنما بطل العقد إذا اختار المشتري إبطاله فسخا؛ لأن كسادها بمنزلة عيب فيها والأول أظهر. (قوله: والانقطاع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٨