تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: من عدم الماء) هو الشرط وقوله وجواز التيمم، وهو المشروط (قوله: لجوازه) أي التيمم وقوله مع وجوده أي الماء.

التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة

(قوله: كصلاة الجنازة والعيد) فيه أنهم صرحوا بأن صلاة العيد تؤخر بعذر إلى اليوم الثاني في الفطر وتكون قضاء فإذا كان كذلك كانت مما يخلفها القضاء تأمل (قوله: وفيه ما تقدم من الاحتمال) ، وهو ما مر عن الكمال من أنه يجوز أن يكون نوى معه ما يصح معه التيمم

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.