منحة الخالق
أن الواقع عليها ثلاث طلقات في هذه الصورة إذ لا فرار في الرجعي ومقتضى ما مر في التعليق، ويأتي أيضا أول باب الرجعة من أنه لو قال لزوجته الأمة إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أعتقها مولاها فدخلت وقع ثنتان، ويملك الرجعة أن يكون الواقع هنا أيضا ثنتين فليتأمل.
(قوله لأن المبطل للإرث إجازته) قال في النهر وأنت خبير بأن هذا لا يجدي نفعا فيما إذا كان الطلاق في مرضه إذ دليل الرضا فيه قائم. اه.
وفيه نظر لأنها إنما رضيت بطلاق غير مبطل لحقها، ولا يلزم منه رضاها بما يبطله، وعبارة جامع الفصولين، وليس هذا كطلاق سؤالها إذ لم ترض بعمل المبطل إذ قولها طلقت نفسي لم يكن مبطلا بل يتوقف على إجازته فإذا أجاز في مرضه فكأنه أنشأ الطلاق ففر. اه.
(قوله فخرج ما لو أكرهت على سؤالها الطلاق إلخ) قال في النهر، وعرف منه أنه لو جامعها ابنه مكرهة فإنها ترث. اه.
ورده بعض الفضلاء بما يأتي آخر الباب عن البدائع من أن الفرقة لو وقعت بتقبيل ابن الزوج لا ترث مطاوعة كانت أو لا اه.
فالجماع أولى ثم رأيت المسألة في جامع الفصولين، ونصه جامعها ابن مريض مكرهة لم ترثه إلا إن أمره الأب بذلك فينتقل فعل الابن إلى الأب في حق الفرقة فيكون فارا