تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله كما قيده في الهداية) أي حيث قال في قدح قال في النهر، وهذا القيد لبيان منع بيعه بعد انفصاله عن محله كي لا يظن أن امتناع بيعه ما دام في الضرع كغيره كذا في الفتح، وقال في الحواشي السعدية، وهذا بعيد جدا بعد ما تقدم أن بيع اللبن في الضرع لا يجوز. اه.

وبيانه أن امتناع بيعه في الضرع قد علم مما مر فذكر منع بيع لبن المرأة بعده نص في المنع بعد الانفصال فلا حاجة إلى التقييد به، وبه اندفع ما في البحر من أن ذكره أولى لأن حكم اللبن في الضرع قد تقدم على أنا لا نسلم أنه مستفاد مما تقدم بما قدمناه من أن الضرع خاص بذوات الأربع كالثدي للمرأة، وحينئذ فإنما أطلقه المصنف ليعم ما قبل الانفصال، وما بعده.

(قوله ولكنه مقيد بالخرز للضرورة) هذا بناء على قول أبي يوسف بنجاسته أما على قول محمد الآتي من أنه طاهر فلا يتقيد الانتفاع به بالخرز، ولا بالضرورة قال الزيلعي

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.