تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: أطلق الصبي. . . إلخ) قال الرملي وأطلق الطلاق فشمل المعلق، والمنجز والذي بمال أو بغير مال، والرجعي، والبائن بنوعيه ويستثنى منه الطلاق المستحق عليه شرعا كما إذا كان مجبوبا وفرق بينهما فإنه طلاق على الصحيح ويؤهل له لكونه مستحقا عليه وكذا إذا أسلمت زوجته فعرض الإسلام عليه مميزا وأبى وقع الطلاق على الصحيح، وقد أفتيت بعدم وقوع طلاقه فيما إذا زوجه أبوه امرأة وعلق عليه متى تزوج أو تسرى عليها فكذا وكبر فتزوج عالما بالتعليق أو لا (قوله:، والمدهوش) قال الرملي في حواشي المنح: المراد بالمدهوش من ذهب عقله من ذهل أو وله لا مطلق المتحير وهذا الذي يجب أن يفسر به إذ التحير لا يمنع وقوع الطلاق، وقد قال في القاموس: دهش كفرح فهو دهش تحير أو ذهب عقله من ذهل أو وله، والذاهل المتحير، والوله محركة: الحزن أو ذهاب العقل خوفا، والحيرة، والخوف فرجع المعنى في كلامهم أو ذهب عقله من التحير، والخوف فيكون نوعا من الجنون اه.

ملخصا وكلام المؤلف ظاهر في ذلك.

(قوله: ولو قال أوقعت ذلك الطلاق أو جعلته طلاقا وقع) موافق لما مر في الصبي لكن في الجوهرة لو استيقظ فقال أجزت ذلك الطلاق أو أوقعته لا يقع لأنه

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.