منحة الخالق
(قوله فيثبت كلا الأمرين إلخ) أقول: رأيت في نسختي القنية من هذا المحل مكتوبا على هامشها ما نصه هذا خلاف رواية الفصول فإنه قال لا تسمع البينة في هذا، والقول قول الزوج مع اليمين تأمل جدا اه.
ما رأيته أقول: وهذا هو الذي يظهر لأنهما اتفقا على أصل الحلف، واختلفا في القيد، وهو من غير ذنب، والزوج يدعي وجود القيد، وهي تنكره فكأنه يدعي بذلك عدم وقوع الطلاق، وهي تدعي وقوعه فالقول له، ويؤيده ما سيأتي عند قول المصنف، ولا في أنت طالق إن شاء الله حيث قال ويشمل ما إذا ادعى الاستثناء، وأنكرته فإن القول قوله وكذا في دعوى الشرط.
(قوله وبالطهر، وبقولها طهرت في حله) كذا فيما رأيناه من النسخ، والظاهر أن الواو في قوله، وبقولها زائدة من قلم الناسخ لأن المعنى، وكما قبل إخبارها