تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفيها لو أقام البينة على شاة إلخ) هذه المسألة نظير المسألة المتقدمة عن جامع الفصولين لو برهن الخارج أن هذه أمته ولدت هذا القن في ملكي إلخ (قوله فإنه يقضى لكل واحد منهما إلخ) أي فيقضى للأول بالسوداء وللثاني بالبيضاء قال في التتارخانية عقب هذه المسألة هكذا ذكر محمد وهذا إذا كان سن الشاتين مشكلا فإن كانت واحدة منهما تصلح أما للأخرى لا تصلح أما لهذه كانت علامة الصدق ظاهرة في شهادة شهود أحدهما فيقضى بشهادة شهوده وعن أبي يوسف فيما إذا كان سن الشاتين مشكلا إني لا أقبل بينتهما وأقضي بالشاة لكل واحد منهما بالشاة التي في يده وهذا قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولو أقام الذي في يده البيضاء أن البيضاء شاتي ولدت في ملكي والسوداء التي في يد صاحبي شاتي ولدت من هذه البيضاء وأقام الذي السوداء في يده أن السوداء ولدت في ملكي والبيضاء التي في يد صاحبي ملكي ولدت من هذه السوداء فإنه يقضى لكل واحد منهما بما في يده اه.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.