تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله فلو قال وإن صلح وهي ليست أهلا للشهادة لكان أولى) فيه إنه لو قال كذلك لا يشمل ما إذا كانت غير عفيفة فإنها من أهل الشهادة لكنها ممن لا يحد قاذفها وعن هذا قال في النهر في كلام المصنف جملة حالية مطوية أي: وإن صلح شاهدا ولم تصلح اه. تأمل

(قوله: وفي الغاية تجب الإعادة ) الذي في الفتح عن الغاية لا تجب الإعادة وهو الذي يقتضيه سياق كلام المؤلف (قوله وإنما أولناه بذلك إلخ) فسر النص في النهر بقوله أي: نص الشارع فعم الكتاب والسنة ثم قال وبه استغنى عما في البحر الظاهر إن أراد إلخ

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ١٢٦