تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله ويزاد السابع إلخ) قال الحموي التحقيق أن هذا الشرط والذي بعده من شرائط اللعان لا من شرائط النفي فلذا حذفهما في البدائع اه.

وأصله لصاحب النهر وأقول: على أن الثامن يغني عن هذا السابع كما لا يخفى وينبغي أن يزاد قول القاضي بعد التفريق قطعت نسب هذا الولد عنه على ما هو الصحيح كما يأتي.

(قوله: وفي شهادات الجامع ولدت توأمين إلخ) ذكر في شرح فرائض الملتقى المسمى بسكب الأنهر معزيا إلى الاختيار إن ولدي الزنا واللعان يفترقان في مسألة واحدة وهي أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث من توأمه ميراث أخ لأبوين اه.

ثم رأيت في مبسوط السرخسي نسب ما ذكره في سكب الأنهر إلى الإمام مالك وذكر أن قول علي وزيد بن ثابت أن ولد الملاعنة بمنزلة من لا قرابة له من قبل أبيه وله قرابة من قبل أمه قال وبه أخذ علماؤنا والشافعي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ١٢٩