منحة الخالق
(قوله: ولا حصر) أي والحال أنه لا حصر للطلاق في المرتين (قوله: والحاصل أن المعتمد. . . إلخ) قال محشي مسكين ومال الشيخ قاسم إلى عدم الاحتياج للنية في القضاء وأما في الوقوع فيما بينه وبين الله تعالى فتشترط النية اه.
قلت وقد أطال المقدسي في شرحه في هذا المحل ثم قال، فالتعويل على ما ذكر المصنف من عدم اشتراط النية وذكر النفس قضاء وأما ديانة فلا بد من النية اه.
قلت: ويشكل على ما ذكره المؤلف من ترجيح اشتراط النية دون النفس أن التكرار إذا لم يكن دالا على إرادة الطلاق حتى اشترطت النية ينبغي أن يشترط ذكر النفس لأن من قال بعدم اشتراطه بناه على أن التكرار قائم مقام النفس في تعيين إرادة الطلاق فيلزم كون التكرار معينا وغير معين وهو تناقض وحينئذ فينبغي أن يقال إن من جعل التكرار قائما مقام ذكر النفس في تعيين إرادة الطلاق يقول لا تشترط النية وهو الذي ذكره المؤلف عن تلخيص الجامع الكبير ومن قال أنه غير قائم مقام النفس يقول لا بد من ذكرها أو ذكر ما يقوم مقامها في تعيين إرادة الطلاق كالاختيارة ونحوها ويلزمه القول بعدم اشتراط النية لوجود المعين في اللفظ إذ لا يصدق في القضاء بقوله لم أنو.
(قوله: نظرا إلى أن هذه الكلمة) أي قولها اخترت