منحة الخالق
الصواب إبدال البائع بالمشتري
المشتري إذا قبض المبيع قبل نقد الثمن والبائع يراه ولم يمنعه من القبض
(قوله يجوز من غير قبض) صفة لتصرف وذلك كالبيع والإجارة، فإنهما يجوزان بلا قبض فإذا فعل المشتري أحدهما قبل القبض لا يجوز بخلاف الهبة ونحوها، فإنها لا تجوز قبل القبض فإذا فعلها المشتري قبل القبض جازت
(قوله وفي البناية اشترى دهنا إلخ) تمام هذا النوع من جنس هذه المسألة في البزازية قبيل الثالث عشر من البيوع.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢