منحة الخالق
في ذلك روايتان. اه. ولله الحمد والمنة.
(قوله: فإنه أوجب دما واحدا للحج) قال: في المعراج، وفي الكافي قيل لا خلاف بين الروايتين؛ لأنه سكت في الجامع عن إيجاب الدم بسبب الجمع، وما نفاه، وقيل بل فيه روايتان كما ذكر في جامع الكشاني. اه.
واستوجه في الفتح القول الأول كما يأتي، وفي العناية، وهذه المسألة أيضا تدل على أن مذهب محمد في لزوم الإحرامين كمذهبهما، وإلا لما لزم عنده شيء؛ لأن الجمع غير متحقق لعدم لزوم أحدهما إلا إذا أراد بالجمع إدخال الإحرام على الإحرام، وإن لم يلزم إلا أحدهما فيستقيم (قوله: وقد علمت إلخ) فيه أن الأصل أيضا من كتب ظاهر الرواية (قوله: فينبغي أن يرتفض عند أبي حنيفة بالوقوف بالمزدلفة) قال: في النهر لكن قياس ظاهر الرواية أي الآتي عن المبسوط أن يبطل بالمسير إليها (قوله: ودم عند أبي يوسف) أي للجناية سوى دم الرفض (قوله: لزمه عمرتان وحجتان) عزاه في شرح اللباب إلى منسك الفارسي والطرابلسي والبحر العميق ثم قال: وقال المصنف هكذا أطلقوه، وليس بمطلق بل إن كان عدم حجه من عامه لفوات فعليه عمرة واحدة في القضاء لأجل الذي رفضه، وليس عليه للفائت عمرة؛ لأنه قد تحلل بأفعال العمرة، وإن كان عدم الحج لإحصاره فعليه عمرتان في القضاء لخروجه من الإحرامين بلا فعل. اه. وهو تحقيق حسن كما لا يخفى اه.