تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

يؤدى على وجه الكمال. اه. .

(قوله: أطلقه فشمل إلخ) ، وكذا شمل ما لو جامع عامدا أو ناسيا فتلزمه فيهما بدنة كما في عامة الكتب وذكر الحدادي في شرح القدوري ناقلا عن الوجيز أنه إنما تجب البدنة إذا جامع عامدا أما إذا جامع ناسيا فعليه شاة. اه.

وهو خلاف ما في المشاهير من الروايات حيث لا فرق بين العامد والناسي في سائر الجنايات، وقد صرح به قاضي خان بقوله، ولو جامع بعد الوقوف بعرفة فلا يفسد حجه، وعليه جزور جامع عامدا أو ناسيا. اه.

كذا في شرح اللباب وسيذكر المصنف أن جماع الناسي كالعامد.

(قوله: وإن كان بعده) أي بعد الحلق، وقبل طواف الزيارة كما هو ظاهر وصرح به في الفتح

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.