منحة الخالق
الفتح، والحق أن بينهما فرقا فإن هناك الموجبات متحققة، وهنا المجوز موقوف على الاعتبار فإذا اعتبر واحد أمكن اعتبار غيره لكنه لا يزيد النظر إلا وكادة فإن الآخر قبل الاعتبار لا وجود له، ومع ذلك لم يعمل المجوز الذي وجد، وتحقق بتحقق الاعتبار فليتأمل كذا في النهر اه.
(قوله وإن كان خنزيرا يسيبه) انظر لم لم يقولوا بقتله مع أن تسييب السوائب لا يحل (قوله وكل ما هو كذلك ليس بمشروع) قال في النهر لا نسلم أن مثله ليس بمشروع أما في البيع فلأن عدم طيب الثمن لا يستلزم عدم الصحة إذ قد مر قريبا أن شعر الخنزير إذا لم يوجد مباح الأصل جاز بيعه، وإن لم يطب ثمنه، وأما في الشراء فقد أفاده فائدة في الجملة هي تخليل الخمر، ومثله لا يعد غير مشروع (قوله وفي القنية من الزكاة إلخ) كأنه ذكره استدراكا على قول الفتح فأي فائدة في الصحة.
(قوله بشرط منها) أي من الشروط المذكورة في المتن