تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

الكفالة بحمل دابة

(قوله: ولم يشترط في بعض النسخ الإجازة) هذه عبارة الهداية قال في الفتح أي نسخ كفالة الأصل عن أبي يوسف بل أنه نافذ إن كان المكفول عنه غائبا (قوله ووجه التوقف) قال الرملي أي التوقف على الإجازة. اه.

وقوله ما قدمناه إلخ قال في الفتح وهو أن شطر العقد يتوقف حتى إذا عقد فضولي لامرأة على آخر توقف على الإجازة كما إذا كان عقدا تاما بأن خاطب عنه فضولي آخر وعندهما لا يتوقف إلا إن خاطب عنه فضولي آخر فلا يتوقف عندهما إلا العقد التام. (قوله: وبه علم إلخ) قال في الفتح قالوا: إذا قبل عنه قابل توقف بالإجماع وحينئذ فقوله لا يصح إلا بقبول المكفول له غير صحيح بل الشرط أن يقبل في المجلس إن كان حاضرا فينفذ أو يقبل عنه فضولي إن كان غائبا فيتوقف إلى إجازته أو رده. اه.

(قوله: وفي البزازية الفتوى على قول الثاني) قال الرملي وفي أنفع الوسائل صرح بأن الفتوى على قولهما. (قوله: وقد يقال لا فائدة في هذه الكفالة إلخ ) قال في النهر قد يدفع بأن فائدتها تظهر في تفريغ ذمته. (قوله: وقد وقع الاشتباه) ابتداء كلام وقوله لعدم الاطلاع على نقل تعليل لوقوع الاشتباه وقوله فيما إذا تكفل متعلق بالاشتباه أو بوقع وقوله هل يطالب إلخ قال في النهر ينبغي على أنه وصية أن ينتظره وعلى أنها كفالة أن يلزم الكفيل بالدفع الآن

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٦ · ص ٢٥٢