منحة الخالق
(قوله: وفي نفقة المطلقة إلخ) قال الرملي استفيد منه ومما في الذخيرة من قوله لو عجل الزوج لها نفقة مدة، ثم مات أحدهما قبل مضي المدة لم يرجع عليها ولا في تركتها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يرفع عنها بحصته ما مضى ويجب رد الباقي إن كان قائما وقيمته إن كان مستهلكا إلخ جواب حادثة الفتوى طلقها بائنا وعجل لها نفقة تسعة أشهر فأسقطت سقطا بعد عشرة أيام فانقضت بذلك عدتها هل يرجع عليها بما زاد على حصة العشرة أم لا الجواب لا عندهما لا عند محمد وهو القياس اه. ملخصا
(قوله: فينبغي أن يكون هنا كذلك) أقره عليه المقدسي وصاحب النهر. (قوله: لعدم صحة النكاح) أراد بعدم الصحة عدم النفاذ وإلا فهو صحيح يتوقف نفاذه على إذن المولى. (قوله: وأم الولد) مثله في النهر والصواب وولد أم الولد