تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله وفي الخانية المتولي إذا اشترى إلخ) قال الرملي وفي البزازية بعد ذكر ما تقدم وذكر أبو الليث في الاستحسان يصير وقفا وهذا صريح في أنه المختار. اه.

قلت: وفي التتارخانية والمختار أنه يجوز بيعها إن احتاجوا إليه قال الفقيه ينبغي أن يكون ذلك بأمر الحاكم احتياطا في موضع الخلاف.

لا يقسم الموقوف بين مستحقيه

(قوله لا يستوجب الآخر أجرة) قال الرملي سيأتي في آخر المقولة تقييده بما إذا لم يسكن بالغلبة أما إذا سكن بها استوجب أجرة حصته (قوله والأصل المذكور) قال الرملي يعني أن الموقوف عليهم السكنى ليس لهم إلا السكنى. اه.

قلت: والأظهر أنه أراد به ما قدمه من قوله وأجمعوا أن الكل لو كان وقفا على الأرباب إلخ (قوله وفي الإسعاف ولو قسمه الواقف إلخ) قال الرملي يعني أنه يخالف ما تقدم وأقول: قد يوفق بين القولين بما في القنية من قوله ضيعة موقوفة على الموالي فلهم قسمتها قسمة حفظ وعمارة لا قسمة تملك فيحمل ما في الخصاف على قسمة التملك وما في الإسعاف على قسمة الحفظ والعمارة وقد ذكر في فتاوى الحلبي أن قسمة التناوب فيه جائزة ومثل له بمسألة الأرض المذكورة فهو مؤيد لما قلته تأمل. اه.

قلت: وقد يوافق أيضا بأن ما في الخصاف محمول على قسمة الجبر وما في الإسعاف على قسمة التراضي بلا لزوم ولذا قال ولمن أبى منهم بعد ذلك إبطاله (قوله فعلى هذا قول الخصاف لا يستوجب إلخ) قال الرملي كان يخالج خاطري أن هذا سهو لكني كنت أمسك نفسي عن الكتابة عليه حتى طلبت من بعض الإخوان نسخة النهر من هذا المكان فرأيته قال وعندي أن هذا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.