منحة الخالق
أنواع البيع
(قوله؛ لأنه) أي المصنف جعلهما أي الإيجاب والقبول غيره أي غير البيع. (قوله وما قيل إنه معنى شرعي) قائله المصنف في المستصفى كما مر. (قوله: وقد يقال لا حاجة إلى هذا التكلف) أي تقدير المضاف قبل البيع وهو لفظ حكم ومراده الرد على الفتح ثم إن قوله؛ لأن الانعقاد إلخ إنما يظهر على عبارة الهداية حيث عبر فيها بينعقد بدل قول المصنف يلزم وفرق ما بينهما، ثم إن ما بنى عليه كلامه من أن البيع مجموع الإيجاب والقبول مع الارتباط لا يفيد؛ لأن المعنى يصير البيع الذي هو مجموع الثلاثة ينعقد بالإيجاب والقبول أي يرتبط نعم يتضح تفسير ينعقد بيحصل تأمل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٣