تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

لكان أصوب (قوله: لأن الصغيرتين صارتا بنتين لهما) كذا في بعض النسخ أي زوجة الأب صارت بنتا للابن وزوجة الابن صارت بنتا للأب، وفي بعض النسخ صارتا ربيبة له، وفي بعضها ربيبتين لهما (قوله: وكذا لو كان مكانهما أخوين) أي مكان الأب، والابن (قوله: لما في البدائع ولو تزوج صغيرة. . . إلخ) قال في النهر أقول: ليس هذا مما الكلام فيه إذ الكلام في حرمتها عليه للجمع، والصغيرة لا تحرم هنا بل الكبيرة فقط نعم إن كان قد دخل بالأم حرمنا عليه لا لأنه صار جامعا بل لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، وقد وجد

(قوله: ثم اعلم أن بينونتهما. . . إلخ) قال في النهر قدم في تعريف الرضاع أنه حمل المص على الوصول فهلا حمله هنا عليه أيضا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.