منحة الخالق
(قوله وأما وقف العبيد تبعا للمدرسة إلخ) قال الرملي سيأتي قريبا وفي الخلاصة أيضا يجوز وقف الغلمان والجواري على مصالح الرباط وكذا في فتح القدير وهو صريح في جوازه أصالة فلعله أي قوله: تبعا سهو ولو قال على المدرسة والرباط لكان مناسبا لقوله فسيأتي.
وكيف يصح مع أن قول المتن وصح وقف العقار ببقره وأكرته صريح في جواز وقفهم تبعا إذ العقار شامل للأرض المبنية وغير المبنية تأمل.
وقف المشاع
(قوله وقال محمد يجوز وقف ما فيه تعامل من المنقولات إلخ) وإذا عرفت أن وقف المنقول إنما هو على مذهب الإمام محمد - رحمه الله تعالى - راعيت الشروط التي اشترطها في الوقف فيها أيضا ككونه مقوما غير مشاع فيما يحتمل القسمة مسلما إلى متول وإن سقط التأبيد لكن ذكر الطرسوسي في أنفع الوسائل مسألة حرر فيها جواز الوقف والحكم به وإن كان مركبا من مذهبين واستشهد عليها بكلام المنية وسنشير إليه عند الكلام على الناظر (قوله وفي الخلاصة إذا وقف مصحفا إلخ) تقدم قبل ورقتين تفسير ما لا يحصى وأن الفتوى على تفويضه إلى رأي الحاكم وفي النهر وبهذا عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للانتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن كان الواقف وقفها على المستحقين في وقفه لا يجوز نقلها ولا سيما إذا كان الناقل ليس منهم وإن على طلبة العلم وجعل مقرها في خزانته التي في مكان كذا ففي جواز النقل تردد. اه.
قلت: وفي بلادنا يشترط الواقف أن لا يخرج من موضعه إلا لمراجعة فلا تردد حينئذ في عدم الجواز إلا للمراجعة فلا يجوز أخذ الطالب منه