تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله: وقد ذكر صدر الإسلام. إلخ) قال في النهر وما وقع في الهداية من أنه يملك الرجعة قال الشارحون أنه غلط من الكتاب، والأصح من الرواية فهي واحدة ولا يملك الرجعة لأن روايات المبسوط، والجامع الكبير، والزيادات وعامة نسخ الجامع الصغير هكذا سوى الجامع الصغير لصدر الإسلام فإنه ذكر فيه مثل ما ذكر في الكتاب كذا في العناية وأقول: كيف يكون ما في الهداية غلطا من الكتاب، وقد علل المسألة بأن هذا اللفظ يوجب الانطلاق بعد انقضاء العدة فكأنها اختارت نفسها بعد العدة فالصواب كما في الشرح إطلاق كونه غلطا نعم ما وقع في بعض نسخ الجامع الصغير خال عن التعليل فكونه غلطا من الكتاب صحيح وما في البحر عن صدر الشريعة قال إن في المسألة روايتين في رواية تقع رجعية، وفي أخرى بائنة وهذا أصح وبه ظهر أن ما في الهداية هو إحدى الروايتين فقول من قال إنه غلط أو سهو مما لا ينبغي غلط لأن صدر الشريعة لا يعني أنهما روايتان عن الإمام وإنما أراد بالأولى رواية الجامع الصغير لصدر الإسلام، وفي هذا قال الشهيد إنها غلط من الكاتب وكيف يقول ذلك فيما هو مروي عن الإمام (قوله: لأنه لو كرر اختاري. . . إلخ) أي بأن قال اختاري اختاري اختاري بألف.

(قوله: لأن لفظة الطلاق لم تكن في نفس الأمر) المراد بالأمر الأمر الذي جعله في يدها أي لم تكن مذكورة فيه فليس المراد بنفس الأمر الواقع كما يتوهم.

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.