تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

وقت وجوب أداء صدقة الفطر

(قوله: فلا خلاف في جوازه) أي لا خلاف معتدا به كما قال في الدر المختار وإلا فقد صرح في مواهب الرحمن بالخلاف في المسألتين حيث قال: ويجوز أخذ واحد من جمع، ودفع واحدة لجمع على الصحيح فيهما (قوله: وإن كانت نفقتها عليه) فيه أن نفقتها على العبد؛ ولذا يباع لأجلها، ولعل المراد أنها عليه حكما؛ لأنه لما كان لها بيعه للنفقة صارت كأنها عليه؛ لأن العبد ملكه، وإذا باعته فقد استوفت النفقة من ملكه تأمل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٢ · ص ٢٧٥