منحة الخالق
وفاقا وخلافا ثم بحث أنها لو لم تطق الخمس لقلة الريع وكثرة المؤن ينقص وأنه لو وقع الرضى على دراهم معينة أو على عدد الأشجار ينبغي الجواز ثم نقل عن الكافي ليس للإمام أن يحول الخراج الموظف إلى خراج المقاسمة اه.
قال وكذلك عكسه فيما يظهر من تعليله لأنه قال لأن فيه نقض العهد وهو حرام فاغتنم هذا التحرير فإنه مفرد.
(قوله كذا أفاده في الخلاصة) حيث قال فإن كانت الأرض لا تطيق أن يكون الخراج خمسة بأن كان الخارج لا يبلغ عشرة يجوز أن ينقص حتى يصير مثل نصف الخارج اه.
وفي هذا لا فرق بين الأرضين التي وظف عليها عمر - رضي الله تعالى عنه - ثم نقص نزلها وضعفت الآن أو غيرها كذا في فتح القدير.
(قوله ومنه يعلم أن الدودة والفأرة إلخ) قال الرملي ألحق في البزازية الجراد بما لا يمكن دفعه وأنه يسقط بأكله الخراج ولا شك أن الدودة والفأرة في معنى الجراد في عدم إمكان الدفع وبمثل ما في البزازية صرح ملا مسكين وفي النهر بعد أن نقل قوله ومنه يعلم إلخ وأقول: في كون الدودة ليست بآفة سماوية نظر ظاهر بل لا ينبغي التردد في كونها سماوية وأنه لا يمكن