منحة الخالق
(قوله ليس لها الامتناع منهما) قال الرملي أي من الوطء والإخراج.
(قوله وأنه يلزمه مؤنسة) الظاهر أن لا النافية ساقطة؛ لأن الذي سيأتي في النفقات عن السراجية أنها ليست بواجبة عليه وسيأتي تمام الكلام على ذلك هناك فراجعه. (قوله: وذكر في القنية اختلافا إلخ) قال في الشرنبلالية ينبغي العمل بالقول بعدم نقلها من المصر إلى القرية في زماننا لما هو ظاهر من فساد الزمان والقول بنقلها إلى القرية ضعيف لما قال في الاختيار، وقيل يسافر بها إلى قرى المصر القريبة؛ لأنها ليست بغربة اه.
وليس المراد بالسفر في كلام الاختيار الشرعي بل النقل لقوله؛ لأنها ليست بغربة. (قوله كان في زمنهم) قال في النهر يعني لغلبة الصلاح والأمن عليها وبهذا اندفع ما ذكره في البحر من أنه لا تفصيل في ظاهر الرواية بين كونه مأمونا عليها أولا اه.
يعني: أن جواب ظاهر الرواية مشروط بالصلاح حكما تأمل.
(قوله بقول الفقيهين) قال الرملي هما أبو القاسم الصفار وأبو الليث من عدم السفر بها مطلقا اه.
قال سيدي عبد الغني النابلسي في شرح المنظومة المحبية، والأولى المنع على ما عليه الأكثر، وقد اختاره الناظم بل جزى الله تعالى الشيخ أبا القاسم الصفار كل خير حيث اختار المنع فقد أخبرني من أثق به من مشايخي الزاهدين أن بعض الناس في بلاد الروم تزوج امرأة حرة من بنات الكبار ثم سافر بها إلى أقصى مكان وباعها على أنها أمة ولم يوجد من يعرفها واستمرت مدة عند من اشتراها حتى سمع بذلك أهلها فأخرجوا أمرا من جانب السلطنة العلية بأخذها فأخذت ولا حول