منحة الخالق
يؤيد هذا التحقيق ما في الخانية ولو قال تزوجتك شهرا فرضيت عندنا يكون متعة ولا يكون نكاحا وقال زفر - رحمه الله - يصح النكاح ويبطل الشرط.
(قوله: وذكر المصنف في الكافي أنه أخذ به عامة المشايخ) ذكر المؤلف في كتاب القاضي إلى القاضي أنه المعتمد. (قوله مع أنه يمكنه التخلص بالعتق) قد يقال: إن العتق فرع عن ثبوت الملك فإن كان ثابتا فلا حاجة إلى العتق وإلا فلا يجديه نفعا تأمل. (قوله ولا يخفى أنه لا يلزم إلخ) راجع لأصل المسألة لا لما في الفتح.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١١٦