تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منحة الخالق

(قوله وفيه نظر للجهالة المتفاحشة) قال في النهر ينبغي إيجاب الوسط في الكل، وبه يندفع ما قال اه.

وفيه نظر لأن إيجاب الوسط في معلوم الجنس كالفرس، والثوب الهروي بخلاف مجهول الجنس كالدابة والثوب، ولذا لو سمى مهرا وجب مهر المثل (قوله وبهذا علم أن في كلام المصنف مسامحة إلخ) قال في النهر نفي الشيئية فيما إذا لم تسم له شيئا معناه نفي الوجود، وفيها إذا سمت مالا أو دراهم معناه نفي وجود ما سمته، وعلى هذا فلا مسامحة أصلا إلا أن مقتضاه أنها لو سمت دراهم فإذا في يدها دنانير أنه لا يجب له غير الدراهم، ولم أره

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

البحر الرائق شرح كنز الدقائقج ٤ · ص ٨٦