تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

وكونها مقصرة بذلك ممنوع إذ العادة مانعة من التردد في أن المسمى حر أو عبد.

(قوله وفيه مسامحة لفساد الخلوة) أي فلا يقال إن الخلوة في النكاح الفاسد صحيحة. والظاهر أن المراد الخلوة الخالية عما يمنعها أو يفسدها من وجود ثالث أو صوم أو صلاة أو حيض ونحوه مما سوى فساد النكاح لظهور أنه غير مراد، وهذا وجه المسامحة. (قوله فأعتقها قبل الدخول) كذا في النسخ بضمير المذكر في أعتقها العائد إلى الزوج، وكذلك فيما بعده وهو الذي رأيته في الظهيرية ومنتخبها للعيني والخانية والمعراج والتتارخانية معزيا

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٣ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.