تخطَّ إلى المحتوى

منحة الخالق

(قوله الواحد لا يصلح في الخلع وكيلا من الجانبين) تقدم قبيل قوله فإن طلقها خلافه.

باب الظهار

(قوله المسلمة والكتابية) الأولى المسلمة والكافرة لما سيأتي عن المحيط أسلم زوج المجوسية فظاهر منها قبل عرض الإسلام عليها صح لكونه من أهل الكفارة (قوله والتحقيق أن حرمة المجوسية إلخ) قال في النهر وعندي أن التحقيق ما في فتح القدير ألا ترى قولهم إن اللعان يوجب حرمة مؤبدة، ولو شبهها بامرأته الملاعنة لا يصير مظاهرا كما في الجوامع أيضا؛ لأن هذا الوصف يمكن زواله بأن يكذب نفسه كما سيأتي.

(قوله: ولو قالوا من محرم إلخ) قال في النهر قال في البدائع من شرائط الظهار التي ترجع على المظاهر به أن يكون من جنس النساء حتى لو قال لها: أنت علي كظهر أبي أو ابني لا يصح الظهار؛ لأنه إنما عرف بالشرع والشرع إنما هو ورد بها فيما إذا كان المظاهر به امرأة اه.

وبه عرف جواب ما في المحيط لو شبهها بفرج أبيه وقريبه ينبغي أن يكون مظاهرا؛ إذ فرجهما في الحرمة كفرج أمه واندفع ما في البحر حيث نقل ما في المحيط وجزم به ولم ينقله بحثا وأنت قد علمت ما هو الواقع نعم يرد على المصنف ما في الخانية أنت علي كالدم والخنزير فالصحيح أنه إذا نوى طلاقا أو ظهارا فكما نوى وإن لم ينو شيئا كان إيلاء اه.

قلت:

البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.