منحة الخالق
(قوله وغير الآدمي) معطوف على قوله الأمتعة عطف عام على خاص (قوله فينبغي أن لا يجزئ عن الكفارة) قال في النهر يعني لو أبرأه ناويا بذلك العتق عن الكفارة فإن لم يرد الإبراء أجزأه عن الكفارة، ولو رد لا يجزئه إلا أن صحة نيته عن الكفارة مع الإبراء يحتاج إلى نقل وعندي أنها لا تصح؛ لأن نيته إنما اقترنت بالشرط وهو الإبراء المتضمن للاستيفاء فلا يعتبر ألا ترى أنه لو قال لعبد الغير إن اشتريتك فأنت حر فاشتراه ينوي به الكفارة لا يجوز لما قلنا بخلاف ما لو قال فأنت حر عن كفارة ظهاري لاقتران النية بالعلة وهي اليمين فإن قلت لو قال لعبده إذا أديت إلي فأنت حر عن كفارة ظهاري فأبرأه يجزئه عن الكفارة قلت لم أر المسألة في كلامهم والذي ينبغي
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٤ · الصفحة ١١١