منحة الخالق
جاءنا حربي بأمان وله زوجة وولد ومال عند مسلم فأسلم
(قوله ولو اقتصر على المسألة الأولى إلخ) نظر فيه في النهر بعد قوله أو قتل حربيا أي لا ولي له وبهذا تغاير موضوع المسألتين وفي حاشية أبي السعود عن الحموي في النظر نظر إذ وجود الحربي في دار الحرب كلا وجود إلا أن يحضر فيدعي فيكون المال فليحرر اه (قوله فإرثه لبيت المال) المراد يوضع ماله في بيت المال ليصرف في مصارفه لأن المصرح به أن بيت المال غير وارث عندنا (قوله لكن بعد التأني) بالتاء المثناة والهمزة والنون المشددة أي التمهل
باب العشر والخراج والجزية
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢