منحة الخالق
باب الإقالة
(قوله كما قدمناه) أي قبيل قول المصنف إلا أن يبيع المشتري.
ركن الإقالة
(قوله وأما حكمها فاختلف فيه إلخ) قال في الجوهرة إن كانت قبل القبض فهي فسخ إجماعا، وإن كانت بعد القبض فهي فسخ عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وقال أبو يوسف - رحمه الله - هي بيع، وقال محمد إن كانت بالثمن الأول أو بأقل فهي فسخ، وإن كانت بأكثر أو بجنس آخر فهي بيع، ولا خلاف بينهم أنها بيع في حق الغير سواء كانت قبل القبض أو بعده، وقال زفر هي فسخ في حقهما، وحق الغير. اه.
وفي العناية، والإقالة في المنقول قبل القبض فسخ بالاتفاق لامتناع البيع، وأما في غيره كالعقار فإنه فسخ عند أبي حنيفة ومحمد أما عند أبي يوسف فبيع لجواز البيع في العقار قبل
البحر الرائق شرح كنز الدقائق · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠